الشيخ محمد رضا نكونام
344
حقيقة الشريعة في فقه العروة
القدم . الثالثة - الإزار ، ويجب أن يغطي تمام البدن ، والأفضل أن يكون في الطول بحيث يمكن أن يشدّ طرفاه ، وفي العرض بحيث يوضع أحد جانبيه على الآخر ، والأولى أن لا يحسب الزائد على القدر الواجب على الصغار من الورثة ، وإن أوصى به أن يحسب من الثلث ، وإن لم يتمكّن من ثلاث قطعات يكتفى بالمقدور ، وإن دار الأمر بين واحدة من الثلاث تجعل إزاراً ، وإن لم يمكن فثوباً ، وإن لم يمكن إلّامقدار ستر العورة تعيّن ، وإن دار بين القبل والدبر يقدّم الأوّل . م « 4058 » لا يعتبر في التكفين قصد القربة . م « 4059 » لا يشترط في كلّ من القطعات أن يكون وحده ساتراً لما تحته ، فيكتفى بما يكون حاكياً له ، بل يكفي حصول الستر بالمجموع ، كما يكفي ما يكون ساتراً من جهة طليه بالنشاء ونحوه ؛ لا بنفسه . م « 4060 » لا يجوز التكفين بجلد الميتة ولا بالمغصوب ولو في حال الاضطرار ، ولو كفن بالمغصوب وجب نزعه بعد الدفن أيضاً . م « 4061 » لا يجوز اختياراً التكفين بالنجس حتّى لو كانت النجاسة بما عفي عنها في الصلاة ، ولا بالحرير الخالص وإن كان الميّت طفلًا أو امرأةً ، ولا بما لا يؤكل لحمه ؛ جلداً كان أو شعراً أو وبراً ، وأمّا من وبره وشعر أو بالمذهّب فلا بأس ، وأمّا في حال الاضطرار فيجوز بالجميع . م « 4062 » إذا دار الأمر في حال الاضطرار بين جلد المأكول أو أحد المذكورات يقدّم الجلد على الجميع ، وإذا دار بين النجس والحرير أو بينه وبين أجزاء غير المأكول يقدّم النجس ، وإذا دار بين الحرير وغير المأكول يقدّم غير المأكول ، وإذا دار بين جلد غير